Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
57/2003
Date
26/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الخصومة في الدعوى الجزائية هي بين النيابة العامة والمدعى عليه اذ تتحرك الدعوى العامة بشكوى المتضرر، ولا مجال للدفع بعدم صفة المدعي اذ ان الدعوى العامة بعد تحريكها تستمر حتى صدور قرار قضائي الا اذا كانت دعوى الحق العام مقيدة بشكوى المتضرر مما يستدعي رد الدفع الشكلي.

ان الدفع بعدم كون الفعل جرما جزائيا مردود لانه يتجاوز الدفع الشكلي ويتعلق باساس النزاع ويتطلب تحقيقا للتوصل الى التثبت من قيام عناصر الجرم وثبوته.