Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2003
- Date
- 26/02/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الخصومة في الدعوى الجزائية هي بين النيابة العامة والمدعى عليه اذ تتحرك الدعوى العامة بشكوى المتضرر، ولا مجال للدفع بعدم صفة المدعي اذ ان الدعوى العامة بعد تحريكها تستمر حتى صدور قرار قضائي الا اذا كانت دعوى الحق العام مقيدة بشكوى المتضرر مما يستدعي رد الدفع الشكلي.
ان الدفع بعدم كون الفعل جرما جزائيا مردود لانه يتجاوز الدفع الشكلي ويتعلق باساس النزاع ويتطلب تحقيقا للتوصل الى التثبت من قيام عناصر الجرم وثبوته.