14/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 57/2002
- التاريخ
- 14/02/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بمقتضى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يجوز طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي، عندما تفصل في دفع او اكثر من الدفوع المثارة، والمنصوص عنها في المادة 73 من القانون نفسه.
وبما ان الهيئة الاتهامية لم تفصل بالدفوع الشكلية المثارة من المدعى عليه تطبيقا للمادة 311 السابقة الذكر، فان طلب التمييز يكون مردودا في الشكل.