Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
57/2002
Date
14/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

بمقتضى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يجوز طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي، عندما تفصل في دفع او اكثر من الدفوع المثارة، والمنصوص عنها في المادة 73 من القانون نفسه.

وبما ان الهيئة الاتهامية لم تفصل بالدفوع الشكلية المثارة من المدعى عليه تطبيقا للمادة 311 السابقة الذكر، فان طلب التمييز يكون مردودا في الشكل.