Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2002
- Date
- 14/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
بمقتضى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، يجوز طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي، عندما تفصل في دفع او اكثر من الدفوع المثارة، والمنصوص عنها في المادة 73 من القانون نفسه.
وبما ان الهيئة الاتهامية لم تفصل بالدفوع الشكلية المثارة من المدعى عليه تطبيقا للمادة 311 السابقة الذكر، فان طلب التمييز يكون مردودا في الشكل.