13/10/2005
شورى حكم رقم : 57 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 57/2005
- التاريخ
- 13/10/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضمه الى الاساس.
وتقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمراعاتها مهلة الشهر من تاريخ تبليغه استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه صحيح لم يخالف المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فهو معلّل بشكل كاف، اذ انه استند الى العناصر الواجب الاخذ بها لاعتمادها في تخمين القيمة التأجيرية للعقار والمنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، مما يمكّن مجلس الشورى من اجراء رقابته.