Rulings

State Council 13/10/2005

شورى حكم رقم : 57 /2005

Court
شورى
Number
57/2005
Date
13/10/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضمه الى الاساس.

وتقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمراعاتها مهلة الشهر من تاريخ تبليغه استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه صحيح لم يخالف المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فهو معلّل بشكل كاف، اذ انه استند الى العناصر الواجب الاخذ بها لاعتمادها في تخمين القيمة التأجيرية للعقار والمنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، مما يمكّن مجلس الشورى من اجراء رقابته.