11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 57/2004
- التاريخ
- 11/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يردّ التمييز شكلا اذا لم تختلف درجتا المحاكمة الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني، وانما اختلفتا حول مدى توافر العنصر المعنوي للجرم ومدى ثبوته.
بعدم توافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، يردّ التمييز شكلا.