Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يردّ التمييز شكلا اذا لم تختلف درجتا المحاكمة الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني، وانما اختلفتا حول مدى توافر العنصر المعنوي للجرم ومدى ثبوته.
بعدم توافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، يردّ التمييز شكلا.