Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
57/2004
Date
11/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يردّ التمييز شكلا اذا لم تختلف درجتا المحاكمة الابتدائية والاستئنافية حول وصف الفعل القانوني، وانما اختلفتا حول مدى توافر العنصر المعنوي للجرم ومدى ثبوته.

بعدم توافر الشرط الخاص لقبول التمييز شكلا والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، يردّ التمييز شكلا.