29/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 571 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 571/2012
- التاريخ
- 29/12/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي ينحصر بالتعويض ولا تتناول المخاصمة الحق العام.
ان المحكمة لم تحلف الشاهد اليمين القانونية فقد اعتبرته صديق المتهم ولم تبرر ذلك وهو لا يعد من الاشخاص الاقرباء للمتهم والذين لا يجوز تحليفهم اليمين.
تكون المحكمة قد خالفت المادتين 248 و256 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تعليها سبب عدم تحليف الشاهد وبالاستناد الى الشهادة للادانة.
ينقض القرار.