Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 571 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
571/2012
Date
29/12/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان التمييز المقدم من المدعي الشخصي ينحصر بالتعويض ولا تتناول المخاصمة الحق العام.

ان المحكمة لم تحلف الشاهد اليمين القانونية فقد اعتبرته صديق المتهم ولم تبرر ذلك وهو لا يعد من الاشخاص الاقرباء للمتهم والذين لا يجوز تحليفهم اليمين.

تكون المحكمة قد خالفت المادتين 248 و256 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تعليها سبب عدم تحليف الشاهد وبالاستناد الى الشهادة للادانة.

ينقض القرار.