الأحكام

19/06/2002

شورى حكم رقم : 571 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
571/2002
التاريخ
19/06/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
سليمان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة نظرا لعدم صحة التكليف ولمخالفة الاصول، لان الحكم استند الى اسس غير ثابتة. فقد تبيّن بان المكلّف قد دفع الضريبة وهو يمسك سجلات ذات قيد صحيح. ولذلك يجب فرض الضريبة استنادا الى الايرادات الصافية المحدّدة في السجلات. وان وجود بعض الاخطاء او النواقص في السجلات لا يبرّر فرض غرامة بنسبة 100 بالمئة، لذلك يتوجّب تعديل الغرامة الى 10 بالمئة وتكليف المكلّف تكليفا مباشرا على اساس الايرادات الصافية.