Rulings

State Council 19/06/2002

شورى حكم رقم : 571 /2002

Court
شورى
Number
571/2002
Date
19/06/2002
President
اسكندر فياض
Members
سليمان، مداح
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة نظرا لعدم صحة التكليف ولمخالفة الاصول، لان الحكم استند الى اسس غير ثابتة. فقد تبيّن بان المكلّف قد دفع الضريبة وهو يمسك سجلات ذات قيد صحيح. ولذلك يجب فرض الضريبة استنادا الى الايرادات الصافية المحدّدة في السجلات. وان وجود بعض الاخطاء او النواقص في السجلات لا يبرّر فرض غرامة بنسبة 100 بالمئة، لذلك يتوجّب تعديل الغرامة الى 10 بالمئة وتكليف المكلّف تكليفا مباشرا على اساس الايرادات الصافية.