24/06/2003
شورى حكم رقم : 573 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 573/2003
- التاريخ
- 24/06/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال قرار وضع اليد على عقار لأن القرار استند إلى اسباب قانونية صحيحة ولا يوجد عيب تحوير السلطة أو مخالفة للقانون. وبما أنه لم تتم الإشارة إلى المساحة المستملكة مقابل التعويض المقرر. وبما انه تمّ اقتطاع الربع المجاني بنسبة اقل من المساحة الممسوحة فلا يتوجب التعويض ولا مجال لتطبيق المادة 49 من قانون الاستملاك رقم 54/4
وترد الدعوى الثانية في الاساس ولا يقبل طلب ابطال قرار البلدية المتعلق بالزام المستدعي بإزالة قساطل ممدودة على عقار تابع للاملاك العامة لأنه قرار تابع لقرار وضع اليد الذي تمّ البتّ بصحته وقانونيته في مراجعة سابقة.