Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 573 /2003

Court
شورى
Number
573/2003
Date
24/06/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار وضع اليد على عقار لأن القرار استند إلى اسباب قانونية صحيحة ولا يوجد عيب تحوير السلطة أو مخالفة للقانون. وبما أنه لم تتم الإشارة إلى المساحة المستملكة مقابل التعويض المقرر. وبما انه تمّ اقتطاع الربع المجاني بنسبة اقل من المساحة الممسوحة فلا يتوجب التعويض ولا مجال لتطبيق المادة 49 من قانون الاستملاك رقم 54/4

وترد الدعوى الثانية في الاساس ولا يقبل طلب ابطال قرار البلدية المتعلق بالزام المستدعي بإزالة قساطل ممدودة على عقار تابع للاملاك العامة لأنه قرار تابع لقرار وضع اليد الذي تمّ البتّ بصحته وقانونيته في مراجعة سابقة.