إستئناف مدني حكم رقم : 573 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 573
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في ما يتعلق بتصحيح تاريخ الولادة يجوز التصحيح عند عدم تطابق الواقع مع قيود سجلات الاحوال الشخصية (المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932).
يعود للمحكمة ان تأخذ بوسائل الاثبات العادية لدحض قيود المستندات الرسمية عند توافر قناعتها بصحة هذه الوسائل ومصداقيتها، ولا تعتبر قد خالفت المادة 11 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية ويمكن اثبات ما يخالف وثيقة الولادة المنظّمة من المختار بناء على اقوال اهل المولود المفرزة بوثيقة صادرة عن المستشفى وبقيود صحيفة يومية اعلن فيها عن الولادة بتاريخ مغاير لتاريخ وثيقة الولادة مما اقنع المحكمة بصحتها.