Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 573 /0

Court
إستئناف مدني
Number
573
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

في ما يتعلق بتصحيح تاريخ الولادة يجوز التصحيح عند عدم تطابق الواقع مع قيود سجلات الاحوال الشخصية (المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 15/1/1932).

يعود للمحكمة ان تأخذ بوسائل الاثبات العادية لدحض قيود المستندات الرسمية عند توافر قناعتها بصحة هذه الوسائل ومصداقيتها، ولا تعتبر قد خالفت المادة 11 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية ويمكن اثبات ما يخالف وثيقة الولادة المنظّمة من المختار بناء على اقوال اهل المولود المفرزة بوثيقة صادرة عن المستشفى وبقيود صحيفة يومية اعلن فيها عن الولادة بتاريخ مغاير لتاريخ وثيقة الولادة مما اقنع المحكمة بصحتها.