الأحكام

19/06/2002

شورى حكم رقم : 575 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
575/2002
التاريخ
19/06/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

توصف المراجعة الادارية قانونيا باعتراض الغير، لان مجرد ابلاغ شخص معين لاستدعاء المراجعة واللوائح لا ينشىء لناحيته وضعية الشخص الثالث المقرّر ادخاله فيها طالما ان التبليغ لم يكن إعمالا لقرار قضائي قضى بهذا الادخال، فعلى الرغم من تبلّغه للاوراق يبقى بمثابة الغير الذي يعود له تقديم مراجعة اعتراض الغير.

ولا تسمع مراجعة اعتراض الغير استنادا الى المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان القرار القضائي المطلوب الرجوع عنه لم يلحق اي ضرر بطالب هذا الرجوع ولم يمس بمركز او وضع المعترض القانوني او يلغي اي حق من حقوقه.