State Council 19/06/2002
شورى حكم رقم : 575 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 575/2002
- Date
- 19/06/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
توصف المراجعة الادارية قانونيا باعتراض الغير، لان مجرد ابلاغ شخص معين لاستدعاء المراجعة واللوائح لا ينشىء لناحيته وضعية الشخص الثالث المقرّر ادخاله فيها طالما ان التبليغ لم يكن إعمالا لقرار قضائي قضى بهذا الادخال، فعلى الرغم من تبلّغه للاوراق يبقى بمثابة الغير الذي يعود له تقديم مراجعة اعتراض الغير.
ولا تسمع مراجعة اعتراض الغير استنادا الى المادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان القرار القضائي المطلوب الرجوع عنه لم يلحق اي ضرر بطالب هذا الرجوع ولم يمس بمركز او وضع المعترض القانوني او يلغي اي حق من حقوقه.