الأحكام

20/06/2002

شورى حكم رقم : 578 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
578/2002
التاريخ
20/06/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
سليمان، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ابطال قرار الادارة بالغاء رخصة استثمار مقهى وذلك لان القرار الاداري واقع في محله القانوني وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 فقد تبيّن بان المستثمر قد اخلّ بشروط الاستثمار الجوهرية، فلم يبلغ الادارة بعقد الادارة الحرة الذي اجراه اي بمعنى انه تنازل عن رخصة الاستثمار دون ان يأخذ موافقة من السلطة الصالحة والمفروضة عليه بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 15598/70. كما ان قرار الغاء الرخصة استند الى وقائع صحيحة وغير مشبوهة، اذ يوجد بجانب المقهى مدرسة ملاصقة له، الامر الذي لا يتلاءم مع تقديم المشروبات في المقهى.