State Council 20/06/2002
شورى حكم رقم : 578 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 578/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- سليمان، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار الادارة بالغاء رخصة استثمار مقهى وذلك لان القرار الاداري واقع في محله القانوني وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 فقد تبيّن بان المستثمر قد اخلّ بشروط الاستثمار الجوهرية، فلم يبلغ الادارة بعقد الادارة الحرة الذي اجراه اي بمعنى انه تنازل عن رخصة الاستثمار دون ان يأخذ موافقة من السلطة الصالحة والمفروضة عليه بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 15598/70. كما ان قرار الغاء الرخصة استند الى وقائع صحيحة وغير مشبوهة، اذ يوجد بجانب المقهى مدرسة ملاصقة له، الامر الذي لا يتلاءم مع تقديم المشروبات في المقهى.