Rulings

State Council 20/06/2002

شورى حكم رقم : 578 /2002

Court
شورى
Number
578/2002
Date
20/06/2002
President
اسكندر فياض
Members
سليمان، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار الادارة بالغاء رخصة استثمار مقهى وذلك لان القرار الاداري واقع في محله القانوني وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 فقد تبيّن بان المستثمر قد اخلّ بشروط الاستثمار الجوهرية، فلم يبلغ الادارة بعقد الادارة الحرة الذي اجراه اي بمعنى انه تنازل عن رخصة الاستثمار دون ان يأخذ موافقة من السلطة الصالحة والمفروضة عليه بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 15598/70. كما ان قرار الغاء الرخصة استند الى وقائع صحيحة وغير مشبوهة، اذ يوجد بجانب المقهى مدرسة ملاصقة له، الامر الذي لا يتلاءم مع تقديم المشروبات في المقهى.