16/06/2010
شورى حكم رقم : 579 /2010
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 579/2010
- التاريخ
- 16/06/2010
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- الصايغ، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعتبر مراجعة الابطال مقدمة طعنا بقرار البلدية واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن بقرار ضم حديقة خاصة الى ملك عام بلدي. والمهلة تسري من تاريخ تبليغ القرار او التنفيذ ولا يؤخذ بنظرية العلم الاكيد لاثبات التبليغ وان الاعتراض على خطأ كتابي لا يعد بمثابة تنفيذ للقرار.
وان قرار اسقاط ملك خاص الى ملك عام بلدي استند الى اساس صحيح ويرد الدفع بعدم مشروعية قرار امين السجل العقاري، وقد ثبت التنازل عن الاعتراض على قرار امين السجل العقاري.
كما ان القرار البلدية غير مخالفة لاحكام القانون رقم 3/89.
وقد قامت البلدية بعملية الضم بعد اتمام عملية تسجيل العقار في السجل العقاري.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد