State Council 16/06/2010
شورى حكم رقم : 579 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 579/2010
- Date
- 16/06/2010
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تعتبر مراجعة الابطال مقدمة طعنا بقرار البلدية واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن بقرار ضم حديقة خاصة الى ملك عام بلدي. والمهلة تسري من تاريخ تبليغ القرار او التنفيذ ولا يؤخذ بنظرية العلم الاكيد لاثبات التبليغ وان الاعتراض على خطأ كتابي لا يعد بمثابة تنفيذ للقرار.
وان قرار اسقاط ملك خاص الى ملك عام بلدي استند الى اساس صحيح ويرد الدفع بعدم مشروعية قرار امين السجل العقاري، وقد ثبت التنازل عن الاعتراض على قرار امين السجل العقاري.
كما ان القرار البلدية غير مخالفة لاحكام القانون رقم 3/89.
وقد قامت البلدية بعملية الضم بعد اتمام عملية تسجيل العقار في السجل العقاري.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet