18/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 579 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 579/2002
- التاريخ
- 18/03/2002
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- ايليا، قبلان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز للمستأنف تقديم الطعن بما يتناول ما قضي له به، اي ما جاء متوافقا مع مطلبه الاستطرادي، المادة 614 اصول المحاكمات المدنية.