الأحكام

18/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 579 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
579/2002
التاريخ
18/03/2002
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ايليا، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز للمستأنف تقديم الطعن بما يتناول ما قضي له به، اي ما جاء متوافقا مع مطلبه الاستطرادي، المادة 614 اصول المحاكمات المدنية.