Civil Court of Appeal 18/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 579 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 579/2002
- Date
- 18/03/2002
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
لا يجوز للمستأنف تقديم الطعن بما يتناول ما قضي له به، اي ما جاء متوافقا مع مطلبه الاستطرادي، المادة 614 اصول المحاكمات المدنية.