الأحكام

24/06/2003

شورى حكم رقم : 579 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
579/2003
التاريخ
24/06/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل نقض القرار التأديبي الصادر عن ديوان المحاسبة ولا يتم إبطاله. فقد صدر قرار بمعاقبة الموظف بموجب غرامة مالية لأنه ارتكب مخالفة مسلكية إذ أعطى الأمر بمباشرة العمل بحفر بئر ارتوازي مخالفا بذلك الأصول. بالاضافة إلى اجراء معاملة حجز ونقل اعتماد بتنسيب غير صحيح. وإن قرار ديوان المحاسبة التأديبي لم يهمل تطبيق المادة 62 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، لان الديوان يتمتع بسلطة تقديرية بتقرير إعفاء الموظف من العقوبة أم لا.

وليس لمجلس الشورى حق الرقابة على هذه السلطة التقديرية.