Rulings

State Council 24/06/2003

شورى حكم رقم : 579 /2003

Court
شورى
Number
579/2003
Date
24/06/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل نقض القرار التأديبي الصادر عن ديوان المحاسبة ولا يتم إبطاله. فقد صدر قرار بمعاقبة الموظف بموجب غرامة مالية لأنه ارتكب مخالفة مسلكية إذ أعطى الأمر بمباشرة العمل بحفر بئر ارتوازي مخالفا بذلك الأصول. بالاضافة إلى اجراء معاملة حجز ونقل اعتماد بتنسيب غير صحيح. وإن قرار ديوان المحاسبة التأديبي لم يهمل تطبيق المادة 62 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، لان الديوان يتمتع بسلطة تقديرية بتقرير إعفاء الموظف من العقوبة أم لا.

وليس لمجلس الشورى حق الرقابة على هذه السلطة التقديرية.