الأحكام

28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/2000
التاريخ
28/03/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تنظيم التقرير من قبل المدعى العام تمهيدا لاحالته المتهم الى الهيئة الاتهامية (مادة 250 و251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) لا يعتبر من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال بل هو مجرد معاملة ادارية.