Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2000
- Date
- 28/03/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان تنظيم التقرير من قبل المدعى العام تمهيدا لاحالته المتهم الى الهيئة الاتهامية (مادة 250 و251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) لا يعتبر من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال بل هو مجرد معاملة ادارية.