Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
58/2000
Date
28/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان تنظيم التقرير من قبل المدعى العام تمهيدا لاحالته المتهم الى الهيئة الاتهامية (مادة 250 و251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) لا يعتبر من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال بل هو مجرد معاملة ادارية.