14/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 58/2000
- التاريخ
- 14/03/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا تم تسليم مبلغ من المال الى المدعى عليه لشراء شقة ولم يرد هذا المبلغ بالرغم من الانذار الاول الموجه اليه ثم الثاني الذي صحح العيب في تبليغ الانذار الاول، فان فعل المدعى عليه هو من قبيل اساءة الامانة (مادة 671 من قانون العقوبات) لا من قبيل الاحتيال (مادة 655 من قانون العقوبات)، يعاقب بالتالي بالحبس والغرامة.