الأحكام

14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/2000
التاريخ
14/03/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تم تسليم مبلغ من المال الى المدعى عليه لشراء شقة ولم يرد هذا المبلغ بالرغم من الانذار الاول الموجه اليه ثم الثاني الذي صحح العيب في تبليغ الانذار الاول، فان فعل المدعى عليه هو من قبيل اساءة الامانة (مادة 671 من قانون العقوبات) لا من قبيل الاحتيال (مادة 655 من قانون العقوبات)، يعاقب بالتالي بالحبس والغرامة.