Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2000
- Date
- 14/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا تم تسليم مبلغ من المال الى المدعى عليه لشراء شقة ولم يرد هذا المبلغ بالرغم من الانذار الاول الموجه اليه ثم الثاني الذي صحح العيب في تبليغ الانذار الاول، فان فعل المدعى عليه هو من قبيل اساءة الامانة (مادة 671 من قانون العقوبات) لا من قبيل الاحتيال (مادة 655 من قانون العقوبات)، يعاقب بالتالي بالحبس والغرامة.