Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
58/2000
Date
14/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا تم تسليم مبلغ من المال الى المدعى عليه لشراء شقة ولم يرد هذا المبلغ بالرغم من الانذار الاول الموجه اليه ثم الثاني الذي صحح العيب في تبليغ الانذار الاول، فان فعل المدعى عليه هو من قبيل اساءة الامانة (مادة 671 من قانون العقوبات) لا من قبيل الاحتيال (مادة 655 من قانون العقوبات)، يعاقب بالتالي بالحبس والغرامة.