الأحكام

10/01/2001

شورى حكم رقم : 58 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
58/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عطيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم قابلية القرار الاداري الصادر عن بلدية جبيل للطعن لانتفاء صفة القرار الاداري النافذ والضار.

وإن طلب الترخيص باستثمار مؤسسات سياحية يجب ان تقدم الى وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 15598- تاريخ 21-9-70 . وإذا كان يحق للبلدية وفقا للمادة 51 الموافقة على طلب الترخيص لملهى فإنها ليست المرجع الصالح لاعطاء الترخيص. وإن قرار بلدية جبيل بالموافقة هو تدبير اداري داخلي تحضيري ممهد لصدور قرار الترخيص عن المرجع المختص ولا يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.