10/01/2001
شورى حكم رقم : 58 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 58/2001
- التاريخ
- 10/01/2001
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عطيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم قابلية القرار الاداري الصادر عن بلدية جبيل للطعن لانتفاء صفة القرار الاداري النافذ والضار.
وإن طلب الترخيص باستثمار مؤسسات سياحية يجب ان تقدم الى وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 15598- تاريخ 21-9-70 . وإذا كان يحق للبلدية وفقا للمادة 51 الموافقة على طلب الترخيص لملهى فإنها ليست المرجع الصالح لاعطاء الترخيص. وإن قرار بلدية جبيل بالموافقة هو تدبير اداري داخلي تحضيري ممهد لصدور قرار الترخيص عن المرجع المختص ولا يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.