Rulings

State Council 10/01/2001

شورى حكم رقم : 58 /2001

Court
شورى
Number
58/2001
Date
10/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطيه
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم قابلية القرار الاداري الصادر عن بلدية جبيل للطعن لانتفاء صفة القرار الاداري النافذ والضار.

وإن طلب الترخيص باستثمار مؤسسات سياحية يجب ان تقدم الى وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 15598- تاريخ 21-9-70 . وإذا كان يحق للبلدية وفقا للمادة 51 الموافقة على طلب الترخيص لملهى فإنها ليست المرجع الصالح لاعطاء الترخيص. وإن قرار بلدية جبيل بالموافقة هو تدبير اداري داخلي تحضيري ممهد لصدور قرار الترخيص عن المرجع المختص ولا يشكل قرارا اداريا نافذا وضارا.