الأحكام

21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/2001
التاريخ
21/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا صدر قرار عن الهيئة الاتهامية قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم الصلاحية, واحال الملف الى قاضي التحقيق لمتابعة النظر بالدعوى ومن ثم صدر قرار عن قاضي التحقيق بالامتناع عن التحقيق في الدعوى لعدم ايصالها اليه بصورة قانونية, كان هذا القرار غير قابل لتعيين المرجع كون هذه الحالة غير محددة في الحالات المنصوص عنها في المادة 411 اصول جزائية قانون 18-9-48.