Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2001
- Date
- 21/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
اذا صدر قرار عن الهيئة الاتهامية قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم الصلاحية, واحال الملف الى قاضي التحقيق لمتابعة النظر بالدعوى ومن ثم صدر قرار عن قاضي التحقيق بالامتناع عن التحقيق في الدعوى لعدم ايصالها اليه بصورة قانونية, كان هذا القرار غير قابل لتعيين المرجع كون هذه الحالة غير محددة في الحالات المنصوص عنها في المادة 411 اصول جزائية قانون 18-9-48.