Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
58/2001
Date
21/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

اذا صدر قرار عن الهيئة الاتهامية قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم الصلاحية, واحال الملف الى قاضي التحقيق لمتابعة النظر بالدعوى ومن ثم صدر قرار عن قاضي التحقيق بالامتناع عن التحقيق في الدعوى لعدم ايصالها اليه بصورة قانونية, كان هذا القرار غير قابل لتعيين المرجع كون هذه الحالة غير محددة في الحالات المنصوص عنها في المادة 411 اصول جزائية قانون 18-9-48.