25/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/2004
- التاريخ
- 25/11/2004
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الدفع الذي ادلى به المميز باوجه الدفاع قبل التمسك ببطلان الحكم الابتدائي في لائحته الجوابية وفقا للمادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم يدل المميز بمخالفة المادة 466 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بالرغم من علمه بحصر تبلغه موعد جلسة المحاكمة الابتدائية. وقضت بان العقد هو عقد بيع بالوفاء لا يجوز التفرغ عنه، اعطي ضمانة لتسديد دين المصرف والغت عقود البيع المستندة اليه والى الوكالات المنظمة لعقد البيع.