Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2004

Court
تمييز مدني
Number
58/2004
Date
25/11/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الدفع الذي ادلى به المميز باوجه الدفاع قبل التمسك ببطلان الحكم الابتدائي في لائحته الجوابية وفقا للمادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم يدل المميز بمخالفة المادة 466 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بالرغم من علمه بحصر تبلغه موعد جلسة المحاكمة الابتدائية. وقضت بان العقد هو عقد بيع بالوفاء لا يجوز التفرغ عنه، اعطي ضمانة لتسديد دين المصرف والغت عقود البيع المستندة اليه والى الوكالات المنظمة لعقد البيع.