Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الدفع الذي ادلى به المميز باوجه الدفاع قبل التمسك ببطلان الحكم الابتدائي في لائحته الجوابية وفقا للمادة 58 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم يدل المميز بمخالفة المادة 466 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بالرغم من علمه بحصر تبلغه موعد جلسة المحاكمة الابتدائية. وقضت بان العقد هو عقد بيع بالوفاء لا يجوز التفرغ عنه، اعطي ضمانة لتسديد دين المصرف والغت عقود البيع المستندة اليه والى الوكالات المنظمة لعقد البيع.