26/10/2005
شورى حكم رقم : 58 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 58/2005
- التاريخ
- 26/10/2005
- الرئيس
- البرت سرحال
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فتح المحاكمة للمراجعة الادارية في موضوع الانتخابات البلدية لسبب مخالفة حق الدفاع والتي لا تعتبر مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، لان الطعون الانتخابية هي من الحالات التي يبرّر فيها التخفيف من مبدأ الوجاهية والمنصوص عنها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، والخاضعة للاصول الموجزة المنصوص عنها في المادة 103 من نظام مجلس الشورى ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة ابلح قضاء زحلة لعدم توافر السبب القانوني، فبالرغم من ان القاضي الاداري يمارس في قضايا الانتخابات صلاحيات واسعة في تقدير العملية الانتخابية، الاّ ان هذه الشكوى يجب ان تتضمّن اثبات الوقائع المدلى بها، والجهة المستدعية عجزت عن اثبات ما تدّعيه، ولا يقبل الاعتراض على مشروعية القوائم الانتخابية لان مجلس شورى الدولة يقتصر دوره في هذا المجال على النظر في ادعاء حصول مخالفات من شأنها ان تشكّل مناورات احتيالية، الامر غير المتوافر بحيث يبقى امر النظر في مشروعية القوائم الانتخابية من اختصاص لجان القيد.
ويبطل الاقتراع عن متوف.
ولم يتم اثبات التدخّل السياسي في العملية الانتخابية بحيث لا ضغط معنويا وماديا على الناخبين كما لم يرد اي اعتراض على محضر الانتخاب اما ان يجري تبديل لبعض الكتبة ورؤساء الاقلام يوم الاقتراع، فيكون الامر غير ذي اثر على نتيجة الانتخاب، ولا تطبّق قاعدة المخالفة الحاسمة لان هناك صوتا واحدا يقتضي ابطاله جاء نتيجة اقتراع عن متوف وهذا الامر لا يؤثّر في نتيجة الانتخابات.