Rulings

State Council 26/10/2005

شورى حكم رقم : 58 /2005

Court
شورى
Number
58/2005
Date
26/10/2005
President
البرت سرحال
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فتح المحاكمة للمراجعة الادارية في موضوع الانتخابات البلدية لسبب مخالفة حق الدفاع والتي لا تعتبر مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، لان الطعون الانتخابية هي من الحالات التي يبرّر فيها التخفيف من مبدأ الوجاهية والمنصوص عنها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، والخاضعة للاصول الموجزة المنصوص عنها في المادة 103 من نظام مجلس الشورى ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات البلدية في بلدة ابلح قضاء زحلة لعدم توافر السبب القانوني، فبالرغم من ان القاضي الاداري يمارس في قضايا الانتخابات صلاحيات واسعة في تقدير العملية الانتخابية، الاّ ان هذه الشكوى يجب ان تتضمّن اثبات الوقائع المدلى بها، والجهة المستدعية عجزت عن اثبات ما تدّعيه، ولا يقبل الاعتراض على مشروعية القوائم الانتخابية لان مجلس شورى الدولة يقتصر دوره في هذا المجال على النظر في ادعاء حصول مخالفات من شأنها ان تشكّل مناورات احتيالية، الامر غير المتوافر بحيث يبقى امر النظر في مشروعية القوائم الانتخابية من اختصاص لجان القيد.

ويبطل الاقتراع عن متوف.

ولم يتم اثبات التدخّل السياسي في العملية الانتخابية بحيث لا ضغط معنويا وماديا على الناخبين كما لم يرد اي اعتراض على محضر الانتخاب اما ان يجري تبديل لبعض الكتبة ورؤساء الاقلام يوم الاقتراع، فيكون الامر غير ذي اثر على نتيجة الانتخاب، ولا تطبّق قاعدة المخالفة الحاسمة لان هناك صوتا واحدا يقتضي ابطاله جاء نتيجة اقتراع عن متوف وهذا الامر لا يؤثّر في نتيجة الانتخابات.