26/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 58/2003
- التاريخ
- 26/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم استيفائه كافة الشروط المطلوبة في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لناحية موجب دفع التأمين المالي. وبالتالي لا تطبيق للمادة 319 من هذا القانون التي تعفي من التأمين المالي لان المتهم لم يحكم عليه بعد، ولا يحمل صفة المحكوم عليه بل انه لا يزال متهما حتى تثبت ادانته.