الأحكام

26/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/2003
التاريخ
26/02/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم استيفائه كافة الشروط المطلوبة في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لناحية موجب دفع التأمين المالي. وبالتالي لا تطبيق للمادة 319 من هذا القانون التي تعفي من التأمين المالي لان المتهم لم يحكم عليه بعد، ولا يحمل صفة المحكوم عليه بل انه لا يزال متهما حتى تثبت ادانته.