Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2003
- Date
- 26/02/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم استيفائه كافة الشروط المطلوبة في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لناحية موجب دفع التأمين المالي. وبالتالي لا تطبيق للمادة 319 من هذا القانون التي تعفي من التأمين المالي لان المتهم لم يحكم عليه بعد، ولا يحمل صفة المحكوم عليه بل انه لا يزال متهما حتى تثبت ادانته.