Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
58/2003
Date
26/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم استيفائه كافة الشروط المطلوبة في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لناحية موجب دفع التأمين المالي. وبالتالي لا تطبيق للمادة 319 من هذا القانون التي تعفي من التأمين المالي لان المتهم لم يحكم عليه بعد، ولا يحمل صفة المحكوم عليه بل انه لا يزال متهما حتى تثبت ادانته.