12/02/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2008
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 58/2008
- التاريخ
- 12/02/2008
- الرئيس
- هيلانه اسكندر
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 443/440 عقوبات لضبط العملة المزورة بحيازته وعلمه بزيفها لان الترويج بمفهوم المادة 443 عقوبات هو وضع العملة المزيفة قيد التداول ويتحقق ذلك بمجرد استلام المتهم العملة المقلدة من حائزها وهو عالم بواقع تقليدها ولو لم يدفعها بدوره لتداول اخر.
يبرأ المتهم الاخر من جرم الترويج لان زعم المتهم الاول استلام العملة المزيفة منه مدحوض بواقعة وجود الآخر في السجن بتاريخ الزعم باستلام العملة المزويفة منه.