الأحكام

12/02/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
58/2008
التاريخ
12/02/2008
الرئيس
هيلانه اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 443/440 عقوبات لضبط العملة المزورة بحيازته وعلمه بزيفها لان الترويج بمفهوم المادة 443 عقوبات هو وضع العملة المزيفة قيد التداول ويتحقق ذلك بمجرد استلام المتهم العملة المقلدة من حائزها وهو عالم بواقع تقليدها ولو لم يدفعها بدوره لتداول اخر.

يبرأ المتهم الاخر من جرم الترويج لان زعم المتهم الاول استلام العملة المزيفة منه مدحوض بواقعة وجود الآخر في السجن بتاريخ الزعم باستلام العملة المزويفة منه.