Rulings

Criminal Court 12/02/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
58/2008
Date
12/02/2008
President
هيلانه اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 443/440 عقوبات لضبط العملة المزورة بحيازته وعلمه بزيفها لان الترويج بمفهوم المادة 443 عقوبات هو وضع العملة المزيفة قيد التداول ويتحقق ذلك بمجرد استلام المتهم العملة المقلدة من حائزها وهو عالم بواقع تقليدها ولو لم يدفعها بدوره لتداول اخر.

يبرأ المتهم الاخر من جرم الترويج لان زعم المتهم الاول استلام العملة المزيفة منه مدحوض بواقعة وجود الآخر في السجن بتاريخ الزعم باستلام العملة المزويفة منه.