Criminal Court 12/02/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 58/2008
- Date
- 12/02/2008
- President
- هيلانه اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 443/440 عقوبات لضبط العملة المزورة بحيازته وعلمه بزيفها لان الترويج بمفهوم المادة 443 عقوبات هو وضع العملة المزيفة قيد التداول ويتحقق ذلك بمجرد استلام المتهم العملة المقلدة من حائزها وهو عالم بواقع تقليدها ولو لم يدفعها بدوره لتداول اخر.
يبرأ المتهم الاخر من جرم الترويج لان زعم المتهم الاول استلام العملة المزيفة منه مدحوض بواقعة وجود الآخر في السجن بتاريخ الزعم باستلام العملة المزويفة منه.