الأحكام

20/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/2014
التاريخ
20/03/2014
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بنقض قرار محكمة الجنايات وباعلان براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا للمادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الادلة بحقه او لعدم توافر ادلة كافية بحق المتهم لتجريمه وان المحكمة غير مقتنعة باقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات وترويجها واضافت المحكمة العليا، ان محكمة الجنايات لا تقوم بتجريم متهم ما لم يتوافر بحقه ادلة دامغة وكافية لتجريمه وانه، بعدم توافر هكذا ادلة بحق المتهم، يتوجب على المحكمة عدم تجريمه.