Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
58/2014
Date
20/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض قرار محكمة الجنايات وباعلان براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا للمادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الادلة بحقه او لعدم توافر ادلة كافية بحق المتهم لتجريمه وان المحكمة غير مقتنعة باقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات وترويجها واضافت المحكمة العليا، ان محكمة الجنايات لا تقوم بتجريم متهم ما لم يتوافر بحقه ادلة دامغة وكافية لتجريمه وانه، بعدم توافر هكذا ادلة بحق المتهم، يتوجب على المحكمة عدم تجريمه.