Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 58/2014
- Date
- 20/03/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض قرار محكمة الجنايات وباعلان براءة المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها سندا للمادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات لعدم كفاية الادلة بحقه او لعدم توافر ادلة كافية بحق المتهم لتجريمه وان المحكمة غير مقتنعة باقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات وترويجها واضافت المحكمة العليا، ان محكمة الجنايات لا تقوم بتجريم متهم ما لم يتوافر بحقه ادلة دامغة وكافية لتجريمه وانه، بعدم توافر هكذا ادلة بحق المتهم، يتوجب على المحكمة عدم تجريمه.