الأحكام

31/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
58/2013
التاريخ
31/01/2013
الرئيس
هيلانه اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعدما تبين لها من الوقائع والادلة وعلى ضوء علاقة الصداقة والجيرة القائمة بين المتهم والاظناء وعدم ثبوت تحقيق المتهم لاي نفع من جراء شراء حشيشة الكيف للاظناء وعلى ضوء قيام المتهم والاظناء عادة بتعاطي الحشيشة سويا، وعدم وجود اسبقيات للمتهم، فان شراءه الحشيشة للاظناء وتضييفهم اياها لا يشكل ترويجا بالمعنى القانوني وانما تشارك بالتعاطي ولا تتوافر فيه عناصر جرم المادة 126 مخدرات. خلصت المحكمة الى عدم ادانة المتهم بجناية المادة 126 مخدرات وبابطال التعقبات بحقه واسترداد مذكرة التوقيف وقضت بادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه وتخفيض العقوبة كما ادانت الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات والحبس وتخفيض العقوبة.