Rulings

Criminal Court 31/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
58/2013
Date
31/01/2013
President
هيلانه اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

بعدما تبين لها من الوقائع والادلة وعلى ضوء علاقة الصداقة والجيرة القائمة بين المتهم والاظناء وعدم ثبوت تحقيق المتهم لاي نفع من جراء شراء حشيشة الكيف للاظناء وعلى ضوء قيام المتهم والاظناء عادة بتعاطي الحشيشة سويا، وعدم وجود اسبقيات للمتهم، فان شراءه الحشيشة للاظناء وتضييفهم اياها لا يشكل ترويجا بالمعنى القانوني وانما تشارك بالتعاطي ولا تتوافر فيه عناصر جرم المادة 126 مخدرات. خلصت المحكمة الى عدم ادانة المتهم بجناية المادة 126 مخدرات وبابطال التعقبات بحقه واسترداد مذكرة التوقيف وقضت بادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه وتخفيض العقوبة كما ادانت الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات والحبس وتخفيض العقوبة.