Criminal Court 31/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 58 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 58/2013
- Date
- 31/01/2013
- President
- هيلانه اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
بعدما تبين لها من الوقائع والادلة وعلى ضوء علاقة الصداقة والجيرة القائمة بين المتهم والاظناء وعدم ثبوت تحقيق المتهم لاي نفع من جراء شراء حشيشة الكيف للاظناء وعلى ضوء قيام المتهم والاظناء عادة بتعاطي الحشيشة سويا، وعدم وجود اسبقيات للمتهم، فان شراءه الحشيشة للاظناء وتضييفهم اياها لا يشكل ترويجا بالمعنى القانوني وانما تشارك بالتعاطي ولا تتوافر فيه عناصر جرم المادة 126 مخدرات. خلصت المحكمة الى عدم ادانة المتهم بجناية المادة 126 مخدرات وبابطال التعقبات بحقه واسترداد مذكرة التوقيف وقضت بادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وحبسه وتخفيض العقوبة كما ادانت الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات والحبس وتخفيض العقوبة.