الأحكام

20/02/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/2008
التاريخ
20/02/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، مكاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بسبق الادعاء وتلازم الدعويين يرد لعدم توافر شروطه. ان الدعوى المدنية قد ارتكزت على طلب ابطال عقد التأمين بينما ارتكزت الدعوى الجزائية على المطالبة بالعطل والضرر وعلى الادعاء بالتزوير وبالاحتيال. ان موضوع الدعويين مختلف ويكون قرار الهيئة الاتهامية قد احسن برد الدفع.

ان الدفع بمرور الزمن لم تبت به الهيئة الاتهامية وقررت اجراء تحقيق اضافي بشأنه. لا يعود لمحكمة التمييز سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية ان تنظر بالدفوع الشكلية التي لم يبت بها. يرد الدفع، يرد طلب النقض اساسا.