Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
58/2008
Date
20/02/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، مكاري
Source
Lebanese University

ان الدفع بسبق الادعاء وتلازم الدعويين يرد لعدم توافر شروطه. ان الدعوى المدنية قد ارتكزت على طلب ابطال عقد التأمين بينما ارتكزت الدعوى الجزائية على المطالبة بالعطل والضرر وعلى الادعاء بالتزوير وبالاحتيال. ان موضوع الدعويين مختلف ويكون قرار الهيئة الاتهامية قد احسن برد الدفع.

ان الدفع بمرور الزمن لم تبت به الهيئة الاتهامية وقررت اجراء تحقيق اضافي بشأنه. لا يعود لمحكمة التمييز سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية ان تنظر بالدفوع الشكلية التي لم يبت بها. يرد الدفع، يرد طلب النقض اساسا.