05/06/2007
شورى حكم رقم : 581 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 581/2007
- التاريخ
- 05/06/2007
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نون، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب الغرامة الاكراهية هي من مراجعات القضاء الشامل وتستوجب ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار رفض ضمني او صريح من الادارة.
ويقبل طلب الزام بلدية بيروت بدفع غرامة اكراهية استنادا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظرا لثبوت تقاعسها عن تنفيذ حكم مجلس الشورى لجهة تحويل راتب المستدعي على اساس الجدول رقم 8 من الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد، وتعويضات الصرف من الخدمة، واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء، والمتقاعدين). والادارة ملزمة بتنفيذ احكام مجلس الشورى لانها تتمتع بقوة القضية المحكمة، ولا يحق تنفيذ جزء منه فلا سلطة استنسابية لها هنا.
وان الغرامة لها طابع العقوبة والاكراه وليست تعويضا عن ضرر ولا يمكن ان تكون سببا للاثراء غير المشروع ويعود لمجلس الشورى حق تقدير قيمة الغرامة الاكراهية المتوجبة.