Rulings

State Council 05/06/2007

شورى حكم رقم : 581 /2007

Court
شورى
Number
581/2007
Date
05/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، دوره
Source
Lebanese University

ان طلب الغرامة الاكراهية هي من مراجعات القضاء الشامل وتستوجب ربط النزاع مع الادارة واستصدار قرار رفض ضمني او صريح من الادارة.

ويقبل طلب الزام بلدية بيروت بدفع غرامة اكراهية استنادا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظرا لثبوت تقاعسها عن تنفيذ حكم مجلس الشورى لجهة تحويل راتب المستدعي على اساس الجدول رقم 8 من الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد، وتعويضات الصرف من الخدمة، واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء، والمتقاعدين). والادارة ملزمة بتنفيذ احكام مجلس الشورى لانها تتمتع بقوة القضية المحكمة، ولا يحق تنفيذ جزء منه فلا سلطة استنسابية لها هنا.

وان الغرامة لها طابع العقوبة والاكراه وليست تعويضا عن ضرر ولا يمكن ان تكون سببا للاثراء غير المشروع ويعود لمجلس الشورى حق تقدير قيمة الغرامة الاكراهية المتوجبة.