23/06/2005
شورى حكم رقم : 584 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 584/2005
- التاريخ
- 23/06/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، الجميل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لان المراجعة جاهزة للفصل، مما يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.
ةلا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لان هذه اللجنة هي صالحة للبت بالاعتراضات على هذه الرسوم، وهذه الصلاحية لم تنتقل الى المحاكم الادارية في مجلس شورى الدولة سندا لاحكام المادة 62 من نظام هذا المجلس، لانه لم يصدر قرار الوزير بتحديد بدء مباشرة العمل بالمحاكم الادارية سندا لاحكام المادة 34 من نظام المجلس، ولا يفسخ القرار الاداري الذي لم يأت فاقدا للتعليل وللاساس القانوني، فهو يتضمّن جميع العناصر والاسباب الواجب ذكرها، ومرتكز الى احكام قانونية وواقعات مادية، وكشف حسي واستقصاء صحيح. اما تخمين القيمة التأجيرية فهو غير صحيح لاستناد القرار على بدل الايجار كعنصر وحيد لفرض الرسم، فيكون بذلك قد خالف القانون، والقاضي بما له من حق في التقدير دفاعا عن حقوق الخزينة والمكلّفين ودفاعا عن القانون، يكوّن قناعته ويفرض حلا معينا لتحديد القيمة التأجيرية استنادا الى المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
ويبطل القرار بسبب اعتماده تاريخا لبدء الاشغال الفعلي للعقار لاعتباره كحدث منشىء للرسم على القيمة التأجيرية بشكل غير قانوني.